الإمارات
الإمارات.. أبو ظبي تفرض رسوما على استخدام 4 جسور رئيسية
أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في الإمارات، عن إطلاق نظام “بوابات التعرفة المرورية” وتفعيل أربع بوابات على جسور رئيسية في مدينة أبو ظبي، في 15 أكتوبر 2019.
وأكدت الدائرة والمركز أيضا سعيهما من خلال تطبيق النظام إلى تخفيف الازدحام المروري، عبر تشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل العامة وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، والتشجيع على مشاركة السيارات من قبل الأفراد الذين يعملون ضمن مؤسسة واحدة أو على مستوى أفراد العائلة الواحدة.
وأفادت الجهتان بأن ذلك يهدف أيضا إلى التشجيع على استخدام وسائل النقل المستدام، مع الإشارة إلى أنه سيتم إعفاء المركبات الكهربائية لمدة سنتين من تاريخ بدء تفعيل النظام، من رسوم نظام التعرفة المرورية بما يحافظ على البيئة ويعزز جودة المعيشة في الإمارة.
وسيقوم المركز بتحصيل رسوم عبور للمركبة الواحدة التي تعبر من البوابات على “جسر الشيخ زايد” و”جسر الشيخ خليفة بن زايد” و”جسر المقطع” و”جسر مصفح”، بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها خلال أوقات الذروة من السبت إلى الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00 إلى 9:00 والفترة المسائية من 5:00 إلى 7:00). أما في خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، فيتم تحصيل درهمين لكل مرة يتم عبور البوابات فيها، على ألا يتجاوز المجموع 16 درهما لكل مركبة في اليوم الواحد.
وأشار المركز والدائرة إلى أنه سيتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائيا من حساب المستخدم المدفوع مسبقا (محفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة)، حيث يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.
كما يجب على المستخدم فتح حساب خاص يتمكن من خلاله من إدارة المركبات الخاصة به، والدفع وفقا لآلية إلكترونية متطورة.
ويقضي النظام الجديد بحسب السلطات بفتح حساب خاص بشكل تلقائي ومجانا لجميع المركبات المسجلة في إمارة أبو ظبي في التاريخ الرسمي لبدء التسجيل في النظام، الموافق 30 أغسطس 2019، وسيتسلم العميل رسالة نصية باسم المستخدم وكلمة المرور، ويمكنه إضافة أي مركبات أخرى على الحساب المسجل باسمه بعد إطلاق النظام.
أما فيما يخص المركبات المسجلة خارج الإمارة، فيجب على المالك التسجيل في النظام قبل اجتيازه مناطق التعرفة المرورية، وفي حال عبور مناطق التعرفة المرورية من قبل مركبة غير مسجلة في النظام، يُمنح المستخدم مهلة عشرة أيام عمل من وقت عبورها لتسجيلها في النظام وإلا يعتبر مخالفا.
كما نصت اللائحة التنفيذية على فرض غرامات مالية على المخالفين، بحيث تبلغ مخالفة المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في النظام بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، 100 درهم لليوم الأول و200 درهم لليوم الثاني و400 درهم لليوم الثالث وما يليه، وبحد أقصى 10000 درهم.
(وكالة أنباء الإمارات)