سلايد 1سلطنة عمانمحلياتمعارض ومؤتمرات

سلطنة عمان تبدأ تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية وغرامة تصل 2000 ريال

بدأت سلطنة عمان، تطبيق القرار الوزارى رقم 23/2020 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك حيز التنفيذ.

و قال المهندس أحمد بن زاهر الهنائى مدير عام الشؤون البيئية بالسلطنة، أن الهيئة ماضية فى تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، وهو يأتى ضمن الخطة التى وضعتها الهيئة فى المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التى تزخر بها السلطنة.

كما يأتى هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001، وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها فى خطط العمل الوطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها.

وأوضح الهنائى فى حديثه، أن القرار جاء بعد مجموعة من الدراسات وورش العمل التى قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وقد تم وضع فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المصنعين فضلا عن المستهلكين، مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة.

وأشار الهنائى، إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى التقليل من التلوث البلاستيكى على البيئة المحلية، كما أن الهيئة اطلعت على تجارب دول كثيرة قامت بتطبيق قرارات مماثلة فى منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك، والذى أسهم بشكل كبير فى المحافظة على البيئة البرية والبحرية من التلوث.

كما أكد فى ختام حديثه، أن الهيئة ماضية فى تطبيق هذا القرار وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التزام الشركات والمؤسسات التجارية فى تطبيقه.

الجدير بالذكر، أن القرار الوزارى رقم 23/2020 أكد بأنه يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التى تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية، على أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عمانى، ولا تزيد على 2000 ريال عمانى على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف فى حالة تكرار ارتكاب المخالفة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

والقرار جاء استنادا، إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 114/2001، وإلى المرسوم السلطانى رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمى.

المصدر: وكالات

إغلاق