البحرين

البحرين.. مرافق الشورى تتوافق مع النواب على تحديد الغرض من العين المؤجرة

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى البحريني على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، كما أكد عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص، وعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسته غداً الأحد إن هذا المشروع بقانون يهدف إلى حماية الأسرة وأفرادها وحفظ كيانها، مشيرة إلى أنه يستلزم النص على تحديد الغرض من شغل العين، كما أن المادة (24) من قانون إيجار العقارات ألزمت المستأجر باستخدام العين المؤجرة في الغرض المعدة له، ومن ثمّ فإن إضافة الفقرة (ج) المذكورة تهدف إلى تحقيق اكتمال الشروط الجوهرية اللازمة في عقد الإيجار، ولا محل للقول بأن حكم هذه الفقرة بديهي وطبيعي ومن الأمور الجوهرية التي يتم الاتفاق عليها من دون الحاجة إلى النص عليها، ذلك أن إضافة البند (ج) بتحديد الغرض من استخدام العين جاء في مشروع القانون على سبيل الوجوب، والتأكيد على ضرورة النص في العقد على تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، وحتى تكون هذه الإضافة متسقة مع باقي نصوص قانون إيجار العقارات، كما أسلفنا، ولكي يمنح الحق للمؤجر في طلب فسخ العقد إذا ما استخدم المستأجر العين في غير الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة.

ورأت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب كما جاءت بمشروع القانون، بحيث لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي لا تتضمن الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة، والحكمة في ذلك هو تناسق وتناغم النصوص القانونية مع بعضها بعضا، كما انتهت اللجنة إلى تعديل عجز البند (د) الوارد بالمادة (6) من مشروع القانون، وذلك باستخدام عبارة «إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة ووفقًا للضوابط التي تحدد بقرار منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات» وذلك بدلا من عبارة «إلا بموافقة المحافظ المختص» الواردة بالمشروع.

حيث إن البند الوارد بمشروع القانون والذي وافق عليه مجلس النواب استلزم موافقة المحافظ المختص على تسجيل عقود الإيجار لغير السكن العائلي في العقارات السكنية، ونظرًا إلى أهمية هذا البند الذي يحقق الهدف من مشروع القانون بحيث لا تُستغل العقارات السكنية في أغراض أخرى غير السكن العائلي حماية للأسرة وللمجتمع، لذا فقد استلزم مشروع القانون ضرورة موافقة السلطة المختصة لجواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، بحيث يكون ذلك على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه.

إلا أن اشتراط موافقة المحافظ المختص في هذا الشأن محل نظر، لذا فقد ارتأت اللجنة أن يكون ذلك من اختصاص البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بحسب الأحوال بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات وذلك بحسبان أن البلديات هي المتواجدة بشكل دائم وسط الأحياء السكنية والتي بوسعها وضع الشروط والقيود والضوابط اللازمة لذلك.

وتوافقت اللجنة مع قرار مجلس النواب على أنه «لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له».

وهذا النص يقرر حماية المالك تجاه المستأجر السيئ النية الذي لم يقم بتسجيل عقده، أضف إلى ذلك ان الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون إيجار العقارات القائم قد وضعت جزاءً على عدم تسجيل عقد الإيجار هو عدم قبول الدعاوى والمنازعات أمام القضاء إذا كان محلها عقد إيجار غير مسجل.

وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بأن مشروع القانون لم يتناول التأجير من الباطن وكذلك حالة التنازل عن عقد الإيجار وحال امتداد عقد الإيجار فإن النصوص النافذة في قانون إيجار العقارات تناولت بالتنظيم هذه الموضوعات تفصيلا كلٌ في فصل مستقل وبمواد كافية بما يغني عن إيرادها في الفصل الخاص بتسجيل عقد الإيجار.

(أخبار الخليج)

إغلاق