البحرين
مجلس النواب البحريني يبحث تقليص رخص الصيد وتشديد عقوبات المخالفين حفاظا على الثروة البحرية
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الاربعاء القادم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يهدف إلى تعويض الصيادين أصحاب الرخص في حالة تقليص عددها، وتشديد العقوبة المقررة على بعض المخالفات، وحظر استيراد أو تداول الأجهزة والمعدات المستخدمة في الصيد وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة (الهيالي)، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الطبقات الثلاث من الغزل، وشبكة صيد الربيان أثناء فترة منع الصيد، وأي شباك أو آلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة، والمشدات كهياكل السيارات والإطارات وأي هياكل أخرى تستخدم لنفس الغرض.
واوصت اللجنة بالابقاء على المادة 16من القانون الحالي والتي تنص على انه يجوز بقرار يصدر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية حظر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتا وذلك بغرض حماية هذه الثروة.
واشترطت اللجنة بالنسبة إلى طالب الحصول على رخصة الصيد أو الغوص ألا يكون مزاولاً لوظيفة عامة أو عملاً خاصاً أو أي مهنة أخرى، ويُستثنى من ذلك المُقيد بالسجل التجاري لمزاولة نشاط تداول أو تسويق أو تصنيع الثروة البحرية، ويكون لصاحب الترخيص الحق في استقدام عمالة أجنبية لاستخدامهم في أعمال الصيد المرخص بها في هذا القانون، على ألا يتجاوز عددهم ثلاثة عمال بالنسبة إلى سفن الصيد الصغيرة (الطراد)، وخمسة عمال لسفن الصيد الكبيرة (البانوش).
ووافقت اللجنة على الغاء تراخيص الصيد في الأحوال التالية:
إذا انتقل ترخيص صيد الثروة البحرية من شخص إلى آخر.
إذا شطب تسجيل السفينة.
إذا طرأت أي تغييرات على السفينة أو المسكر (الحاجز) أو الحظرة من شأنها تعديل البيانات الخاصة برخصة أي منها، وذلك ما لم يخطر المرخص له الإدارة المختصة كتابة بتلك التغييرات خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها.
إذا قام صاحب سفينة الصيد ببيعها أو تحويلها إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر، وعليه أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة لإلغاء ترخيص سفينة الصيد ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد.
فيما رأت الحكومة ضرورة الإبقاء على النص القائم للمادة (9) والذي ينص على «لا يجوز حيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضررا على الثروة البحرية» من دون تعديل، للأسباب الآتية:
تخلط الفقرة الأولى من المادة بين نوعين من التراخيص وهما: التراخيص الإدارية المؤقتة التي تصرِّح فيها الإدارة لصاحب الشأن بالانتفاع بمال من الأموال العامة التي تتولى إدارتها والتي لها الحق -بحكم طبيعتها المؤقتة- في سحبها أو تعديلها أو إلغائها لاعتبارات الصالح العام وحُسن سير المرافق العامة، والتراخيص الإدارية التي تصرِّح فيها الإدارة بالإذن للقيام بعمل محدد تنفيذاً لأحكام القوانين واللوائح.
تندرج تراخيص الصيد ضمن النوع الأول من التراخيص، حيث للإدارة الحق في اتخاذ جميع التدابير أو الإجراءات اللازمة التي تتطلَّبها المحافظة على الثروة البحرية، ومن ذلك تقليص عدد التراخيص الممنوحة من دون أن تكون ملزمة بأي تعويض عن ذلك، وعليه فإن التعديل المقترح مُخالف لأحكام الدستور والقانون.