البحرين
البحرين.. في قرار لوزير الداخلية بـدء تـنـفـيـذ الـعـقوبات والتدابير البديلة
أصدر الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرارا بشأن آلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، والتي تضمنت الإقامة الجبرية، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة والخضوع للمراقبة الإلكترونية والعمل في خدمة المجتمع والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وذكر القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أن إدارة تنفيذ الأحكام تتولى متابعة العقوبات البديلة من خلال المديريات الأمنية وذلك تحت إِشراف النيابة العامة، على أن تكون المديريات الأمنية هي الجهة المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أنه على المعنيين بالمديريات الأمنية التأكد من التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة بشكل صحيح من دون أي إخلال وذلك بالوسائل المناسبة.
وبشأن الإقامة الجبرية في مكان، فقد حدد القرار أن يتولى مأمور الضبط القضائي بالمديرية الأمنية الانتقال بصحبة المحكوم عليه إلى محل الإقامة المحدد أو النطاق المكاني المعين الذي تحدده النيابة العامة للتأكد من مطابقته على الطبيعة وفقا لما هو مثبت بأمر التنفيذ، ويجب إجراء المعاينة في حضور المحكوم عليه وتحرير محضر ببدء التنفيذ، كما شدد القرار على أنه لا يجوز للمحكوم عليه مغادرة محل الإقامة لأي سبب إلا بإذن كتابي خاص من إدارة تنفيذ الأحكام، ولا يسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل الإقامة بعد مغيب الشمس بساعة واحدة وحتى شروقها.
وأشار القرار إلى أنه يجوز لإدارة تنفيذ الأحكام أن تسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل إقامته الجبرية مرتين في اليوم، الأولى لمدة ساعتين في الفترة الصباحية والثانية لمدة ساعة واحدة في الفترة المسائية، ويتعين على المحكوم عليه إبلاغ المديرية الأمنية قبل الخروج وفور العودة.
وأوضح أنه في حالات الطوارئ التي تشكل خطرا على حياة المحكوم عليه وتستدعي خروجه من محل الإقامة بصورة عاجلة يجب على المحكوم عليه التواصل مع المديرية الأمنية من خلال أرقام الطوارئ الهاتفية المخصصة لذلك فورا بعد خروجه، وأن يتلقى التوجيه بما يتبع في هذا الشأن، كما أشار إلى أنه يجوز لإدارة تنفيذ الأحكام السماح للمحكوم عليه بإقامة أحد أفراد أسرته معه في محل إقامته المحدد وذلك عند الحاجة.
أما بشأن حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، فإن القرار أوجب على مأمور الضبط القضائي بالمديرية الأمنية تنبيه المحكوم عليه بالتقيد بالنطاق المكاني المعين المحظور عليه ارتياده وفقا للحكم الصادر ضده بشكل ناف للجهالة، ولا يجوز للمحكوم عليه ارتياد النطاق المكاني المعين المحظور عليه لأي سبب إلا بإذن كتابي خاص.
كما حدد القرار أن تتولى المديريات الأمنية بالاشتراك مع الجهات الفنية المختصة، وبمتابعة من إدارة تنفيذ الأحكام، تجهيز المحكوم عليه بإحدى وسائل المراقبة الإلكترونية أو أكثر، والمتاحة بوزارة الداخلية، على أن يحرر مأمور الضبط القضائي بالمديرية الأمنية محضرا بالإجراءات يثبت فيه وسيلة المراقبة التي تم تجهيز المحكوم عليه بها وتفعيلها وبدء التنفيذ، على أن تتم مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه يوميا من خلال غرف العمليات بالمديريات الأمنية بمتابعة من إدارة تنفيذ الأحكام.
وتناول القرار ترتيبات العمل في خدمة المجتمع على أن يحدد الجهة واختيار ما تراه مناسبا من موظفيها للإشراف على تنفيذ المحكوم عليه للعمل المكلف به، وعليها تزويد النيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ببيانات ذلك الموظف وبأي تغيير أو استبدال يطرأ على هذا الاختيار، على أن يلتزم الموظف بإخطار وزارة الداخلية بتقرير أسبوعي عن مدى التزام المحكوم عليه بمواعيد الحضور والانصراف وطلب المحكوم عليه استبدال العقوبة البديلة بالالتحاق بإحدى الجهات، بأي عقوبة بديلة أخرى، وامتناع المحكوم عليه عن التقيد بالواجبات والالتزامات المفروضة عليه في العمل أو الإخلال بها، بالإضافة إلى هروب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة البديلة المقضي بها.
وحدد القرار أنه يتم إعداد تقريرا شاملا عن سلوك المحكوم عليه عقب انقضاء مدة العمل المقررة، ويرفع هذا التقرير مباشرة إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، على أن يتم إعداد الكشوف الأسبوعية والسجلات اللازمة والبصمة الإلكترونية لإثبات حضور وانصراف المحكوم عليه في الأوقات المحددة له وفقا للحكم الصادر ضده، على أن تعرض على إدارة تنفيذ الأحكام.
وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بالعمل لدى الجهات أو إخلالها بمتابعة التنفيذ يحرر محضرا بالمخالفة ويعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
أما ما يخص التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، فأوضح القرار أن تتولى المديرية الأمنية استدعاء المحكوم عليه فور صدور الحكم بعقوبة عدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، وعلى مأمور الضبط القضائي تحرير محضر يثبت فيه التزام المحكوم بالحكم الصادر ضده، على أن تتولى المديريات الأمنية وبمتابعة من إدارة تنفيذ الأحكام، التواصل مع الأشخاص أو الجهات التي يحظر على المحكوم عليه التعرض لهم أو الاتصال أو التواصل معهم بأي وسيلة تراها إدارة تنفيذ الأحكام مناسبة للوقوف على مدى التزام المحكوم عليه بالتعهد الموقع منه، وفي حال مخالفته يحرر محضر بالإجراءات يعرض على النيابة العامة.
وكذا حدد القرار متابعة إدارة تنفيذ الأحكام تحت إشراف النيابة العامة مدى التزام المحكوم عليه بالبرنامج أو البرامج التأهيلية والتدريبية، وذلك للتحقق من مدى انضباطه وتقيده بالبرنامج أو البرامج المعدة ومتابعة الملاحظات حول سلوكه إن وجدت، على أن ترفع تقريرا مباشرا إلى النيابة العامة فيما لو أخل أو هرب المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة أو ساعده شخص في ذلك، ويفصل قاضي تنفيذ العقاب فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وبشأن إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، بين القرار أن المديريات الأمنية تتولى وبمتابعة من إدارة تنفيذ الأحكام، التحقق من قيام المحكوم عليه بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، إما برد الشيء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه في غضون المدة الزمنية المحددة في الحكم، وذلك بحضور من صدر الحكم لصالحه.
وحول تنفيذ التدابير البديلة، فإن القرار ذكر أنه يلتزم الصادر ضده التدبير بالحضور إلى مركز الشرطة التابع له مكانيا وفي الأوقات المحددة بالأمر بفرض التدبير ويلتزم المتهم بالتوقيع في سجل خاص بذلك، وفي حالة عدم الامتثال يحرر محضر بذلك ويعرض على النيابة العامة.
وذكر القرار أنه على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.